|
قانون تنظيم شـؤون طائفـة الموحديـن الـدروز
(قانون تاريخ 9/ 6/ 2006)
المرجع: الجريدة الرسمية عدد 30 تاريخ 12/ 06/ 2006 ص 3515
الباب الأول
الفصل الأول: استقلال طائفة الموحدين الدروز بشؤونها الخاصة
المادة 1:
طائفة الموحدين الدروز طائفة مستقلة استقلالا تاما بشؤونها الدينية وأوقافها الخيرية وتتولى تشريع أنظمتها وإدارة مؤسساتها بنفسها طبقا للأحكام الروحية للطائفة وامتيازاتها المذهبية والقوانين والأنظمة المستمدة منها، بواسطة ممثلين من أبنائها من ذوي الكفاءة بالطرق المبينة في المواد التالية.
المادة 2:
لطائفة الموحدين الدروز شيخ عقل واحد يتمتع بذات الحرمة والامتيازات والحقوق التي يتمتع بها رؤساء الطوائف اللبنانية الأخرى بلا تخصيص ولا استثناء.
المادة 3:
يعتبر مبنى دار الطائفة في بيروت المقر الرسمي لشيخ العقل لدى قيامه بممارسة مهامه.
|