Mouwahidoune Druze

           

المجلس المذهبي
الانظمة
الهيكلية العامة
أبناؤنا
 

 

 

 

 

 

مشيخة العقل

قانون التنظيم

الهيكلية العامة

 النشاطات

عودة الى الصفحة الرئيسية || عودة الى الفهرس

قانون تنظيم شـؤون طائفـة الموحديـن الـدروز
(قانون تاريخ 9/ 6/ 2006)
المرجع: الجريدة الرسمية عدد 30 تاريخ 12/ 06/ 2006 ص 3515

الباب الثاني

الفصل الثاني: انتخاب المجلس المذهبي

 المادة 12:

يتألف المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز من أعضاء دائمين وأعضاء منتخبين:

          الأعضاء: الدائمون هم:

1-      شيخ العقل المنتخب بموجب هذا القانون.

2-      الوزراء الحاليون والنواب الحاليون والسابقون.

3-      جميع قضاة المذهب الدرزي الحاليون بكافة درجاتهم.

4-      العضوان الدرزيان اللذان يشغلان عضوية المجلس الدستوري وعضوية مجلس القضاء           الأعلى.

 

·          الأعضاء المنتخبون هم:

‌أ-        أصحاب الشهادات الجامعية والمهن الحرة وهم:

1-      ثلاثة محامين مسجلين بالجدول العام لنقابتي المحامين في بيروت وطرابلس.

2-     ثلاثة مهندسين من حملة شهادات الهندسة على اختلاف أنواعها ومنتسبين لدى نقابة المهندسين           في بيروت وطرابلس.

3 -     ثلاثة أطباء من حملة شهادات الطب الصحي ومنتسبين لدى نقابة الأطباء.

4 -     طبيب اسنان واحد من حملة شهادة طب الأسنان ومنتسب لدى نقابة أطباء الأسنان.

5 -     صيدلي واحد من حملة شهادة الصيدلة ومنتسب لدى نقابة الصيادلة.

6 -     اثنان من خبراء المحاسبة المجازين المنتسبين لنقابة خبراء المحاسبة المجازين.

ينتخب المحامون والمهندسون وحملة شهادات الطب والصيدلة والخبراء في المحاسبة من قبل الأفراد الدروز في نقاباتهم.

7-      ثلاثة من حاملي الشهادات الجامعية من غير الفئات المبينة آنفا ينتخبون من قبل الأفراد           الدروز من فئاتهم.

8-      ثلاثة من أساتذة الجامعات المعترف بها رسميا، وليس المعاهد الجامعية، على أن يكونوا من           حملة شهادة الدكتوراه المعترف بها رسميا في لبنان بحسب وزارة التربية والتعليم العالي،           وهم ينتخبون من قبل الأفراد الدروز من فئاتهم.

 

‌ب-     الأعضاء الممثلون للمناطق:

ثمانية أعضاء عن قضاء الشوف، ثمانية أعضاء عن قضاء عاليه، خمسة عن قضاء بعبدا، خمسة عن قضاء حاصبيا، خمسة عن قضاء راشيا، عضوان عن محافظة بيروت وباقي المناطق.

 

يجري انتخاب ممثلي المناطق من قبل رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية والمخاتير وأعضاء المجالس الاختيارية الدروز كل في منطقته.

 

‌ج-     الهيئة الدينية:

تتألف الهيئة الدينية من ممثلين عن المناطق وفق التوزيع التالي:

أربعة أعضاء عن قضاء الشوف، أربعة أعضاء عن قضاء عاليه، عضوان عن قضاء بعبدا، عضوان عن قضاء حاصبيا، عضوان عن قضاء راشيا، عضو واحد عن محافظة بيروت، وعضو واحد يمثل بقية المناطق غير المذكورة.

 

ينتخب أعضاء الهيئة الدينية وفقا لنظام الشورى العرفي المتبع من قبل رجال الدين في طائفة الموحدين الدروز. يشكل المسؤولون في الخلوات العامة(1) والمجالس الدينية (السائسون) الهيئة الناخبة للهيئة الدينية.

 

 المادة 13:

يشترط في الناخب:

1.  أن يكون درزيا لبنانيا وفق إخراج قيد إفرادي لا يتجاوز تاريخه ستة أشهر متمتعا بحقوقه المدنية       وبلغ الواحدة والعشرين من عمره.

 

2.   لا يحق للناخب الذي يجمع بين صفتين أن ينتخب إلا بصفة واحدة.

 

 المادة 14:

يشترط في المنتخب:

1-  أن يكون درزيا لبنانيا(1) متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة، وبلغ السابعة والعشرين من عمره ولم يتجاوز سن السبعين من العمر، ومنتميا إلى فئة من الفئات المبينة في المادة الثانية عشرة أعلاه.

 

2-  بالنسبة لأعضاء ممثلي المناطق، يجب أن يكونوا مسجلين في سجلات الأحوال الشخصية في المنطقة التي تجري فيها الانتخابات منذ مدة لا تقل عن خمس سنوات.

 

3-  أن لا يكون موظفا أو مستخدما عاملا في الدولة بكافة إداراتها ومؤسساتها العامة والبلديات، وفي حال تعينيه في إحدى دوائر الدولة يعتبر مستقيلا حكما، باستثناء كل من قضاة المذهب الدرزي والمجلس الدستوري ومجلس القضاء الأعلى.

 

 المادة 15:

تنتهي حكما ولاية المجلس المذهبي بانقضاء ست سنوات على تاريخ اكتمال انتخاب أعضائه.

 

 المادة 16:

تجري انتخابات المجلس خلال الستين يوما التي تسبق نهاية ولاية المجلس القائم ويحدد موعدها من قبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، على أن يعلن عن هذا الموعد قبل تاريخ الانتخابات بثلاثين يوما على الأقل بواسطة النشر في أربعة صحف يومية وذلك على ثلاث مرات متتالية، وبإعلانات تلصق في الأماكن العامة.

 

في حال تخلف شيخ العقل عن تحديد الموعد على النحو الوارد أعلاه لأي سبب كان ينعقد المجلس المذهبي حكما في أول يوم عمل يلي بدء مهلة الثلاثين يوما المبينة أعلاه لإعلان تاريخ الانتخاب، وفي هذه الحالة يرأس المجلس المذهبي أكبر الأعضاء سنا ويقوم بتحديد موعد الانتخاب ضمن المهلة المذكورة أعلاه والإعلان عنه.

 

المادة 17:

فور الإعلان عن الانتخابات تلتئم المحكمة الاستئنافية المذهبية الدرزية العليا عفوا وتعين، بموجب قرار معلل، لجنة انتخابية من سبعة أعضاء من خارج المجلس المذهبي برئاسة قاض درزي متقاعد من الدرجة العاشرة على الأقل لتحضير الانتخابات والإشراف عليها، تمهيدا لإعلان النتائج.

 

المادة 18:

تحدد لجنة الانتخابات مكان وزمان اجتماع الهيئة الانتخابية، ويجوز لها أن تستعين بعدد من الأشخاص تختارهم من أبناء الطائفة لمساعدتها في عمليات الانتخاب. ويجوز لها أن تستعين بقوى الأمن عند الاقتضاء.

 

المادة 19:

على أفراد الفئات المخولة حق الانتخاب، والذين يرغبون في ممارسة حقهم بالانتخاب أو بالترشيح أن يستحصلوا على المستندات التالية:

1-  بالنسبة للمحامين أو المهندسين أو حملة شهادات الطب على أنواعها أو الصيادلة أو خبراء المحاسبة، إفادة صادرة عن النقابة المعنية تثبت بأنهم منتسبين إلى النقابة وأسماءهم مدرجة في جداول كل منها كأشخاص ممارسين.

 

2-  بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية من غير الفئات المبينة آنفا، إفادة من وزارة التربية والتعليم العالي تثبت درجة شهاداتهم.

 

3-     يعفى رجال الدين المرشحون وفق الفقرة (ج) من المادة (12) من هذا القانون من الاستحصال على اية إفادة.

 

المادة 20:

باستثناء رجال الدين المرشحون وفق الفقرة (ج) من المادة (12) من هذا القانون، يتوجب على من يرغب في ترشيح نفسه أن يقدم طلبا خطيا للجنة الانتخاب قبل الموعد المحدد للانتخاب بعشرة ايام على الأقل، ويرفض كل طلب يقدم بعد هذه المدة.

 

المادة 21:

يجري انتخاب أعضاء المجلس بالاقتراع السري.

 

المادة 22:

يعتبر فائزا من ينال أكثرية الأصوات من مجموع أصوات الناخبين في الفئة المعينة وعند تساوي الأصوات يكون فائزا الأكبر سنا، وعند تساوي السن يتم اللجؤ إلى القرعة.

 

المادة 23:

يدعو شيخ العقل الأعضاء الفائزين لعقد أول جلسة للمجلس الجديد خلال عشرة أيام من تاريخ صدور نتائج الانتخابات.

 

المادة 24:

يعتبر العضو المنتخب منفصلا عن المجلس:

1- بالاستقالة إذا قبلها المجلس.

2- حكما إذا تغيب ثلاث جلسات متتالية، وثلاث أخرى بعد التنبيه الخطي من قبل الرئاسة ولم يبد عذرا مشروعا.

3- إذا قرر المجلس إقالته بالأكثرية المطلقة لمجموع أعضاء المجلس بناء على اقتراح يصدر عن ثلث الأعضاء.

4- إذا فقد أي شرط من الشروط المنصوص عنها في المادة الرابعة عشرة(1) من هذا القانون.

 

المادة 25:

إذا شغر عدد من مراكز أي فئة من الفئات المنتخبة لأي سبب كان يزيد على الثلثين، تجري انتخابات تكميلية للمراكز الشاغرة في الفئة المعينه خلال فترة ستين يوما من تاريخ هذا الشغور، ولا تتجاوز ولاية العضو الجديد أجل ولاية العضو القديم الذي يحل محله. أما إذا خلا المقعد في المجلس قبل انتهاء عهد ولاية المجلس المذهبي بأقل من ستة أشهر فلا يعمد إلى انتخاب خلف.

 

إذا تجاوز الشغور نصف مجموع الأعضاء، يعتبر المجلس منحلا ويدعى إلى انتخابات جديدة وفقا للآلية المنصوص عنها في المادة السادسة عشرة(1) من هذا القانون.

 

المادة 26:

يمكن الطعن في صحة الانتخابات أمام المحكمة الاستئنافية المذهبية الدرزية العليا من قبل المرشحين فقط، وهي تتولى مهام البت بالطعون المقدمة.

 

المادة 27:

إن مهلة الطعن المشار إليها في المادة السابقة هي سبعة أيام تلي تاريخ صدور نتائج الانتخابات وعلى المحكمة أن تبت في الطعن المقدم خلال مهلة ثلاثين يوما على الأكثر، وقرارها بهذا الشأن لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية الاستثنائية.

 

المادة 28:

فور انتهاء مهل الطعن، أو صدور قرار هيئة الطعن بصحة الانتخابات، يبلغ مجلس الوزراء نتيجة الانتخاب.

 

مساهمات || للاتصال || محكمة الاستئناف الدرزية العليا || بريد