|
قانون تنظيم شـؤون طائفـة الموحديـن الـدروز
(قانون تاريخ 9/ 6/ 2006)
المرجع: الجريدة الرسمية عدد 30 تاريخ 12/ 06/ 2006 ص 3515
الباب الثاني
الفصل الخامس:
أحكام عامة وانتقالية
المادة 49:
على قائمقام شيخ العقل الحالي
لطائفة الموحدين الدروز أن يدعو لانتخاب أول مجلس مذهبي جديد لطائفة الموحدين
الدروز خلال فترة ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون.
وبحال تخلفه عن ذلك يتولى رئيس
المحكمة الاستئنافية المذهبية الدرزية العليا حكما توجيه الدعوة وتحديد موعد
إجراء الانتخابات خلال فترة ستين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون ووفقا
لأحكامه.
المادة 50:
يعقد المجلس المذهبي جلسته
الأولى خلال فترة عشرة أيام من تاريخ انتخابه برئاسة أكبر الأعضاء سنا الذي
يدعو إلى تحديد موعد لانتخاب شيخ عقل جديد وفقا لهذا القانون. كذلك يعتبر مجلس
أمناء الأوقاف الدرزية المنشأ بموجب القانون رقم 164 تاريخ 28/ 12/ 1999 منحلا
حكما فور انتخاب المجلس المذهبي، وعليه تسليم كافة أمواله ومستنداته وأوراقه
ودفاتره القانونية وذممه إلى المجلس المذهبي الجديد فور انتخابه.
المادة 51:
تستبدل عبارة «الطائفة الدرزية»
بعبارة «طائفة الموحدين الدروز» وذلك أينما ورد النص عليها في كافة القوانين
والأنظمة النافذة والمرعية الإجراء، وتعتمد هذه العبارة لاحقا في اي نص قانوني
يتم إقراره واعتماده.
المادة 52:
تلغى الأحكام التي تتعارض مع هذا
القانون أو التي لا تأتلف مع مضمونه، ولا سيما قانون إنشاء المجلس المذهبي
للطائفة الدرزية الصادر بتاريخ 13 تموز 1962 وقانون إنشاء مجلس أمناء أوقاف
الطائفة الدرزية رقم 164 الصادر بتاريخ 28/ 12/ 1999.
المادة 53:
يلغى قانون انتخاب شيخ عقل
الطائفة الدرزية الصادر بتاريخ 13 تموز 1962 وتعديلاته، وقانون تنظيم مشيخة عقل
طائفة الموحدين الدروز رقم 208 الصادر بتاريخ 26 أيار 2000، كما تلغى جميع
النصوص والأحكام التي تتعارض مع أحكام هذا القانون أو لا تأتلف مع مضمونه.
المادة 54:
1-
خلال فترة شهر من
تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية يجري إلحاق الموظفين والعاملين لدى
مشيخة العقل والمجلس المذهبي ومجلس أمناء الأوقاف ممن تتوافر لديهم الشروط
النظامية ويتم نقلهم إلى الملاكات الجديدة بحسب أحكام هذا القانون.
2-
يمكن لأي من
الموظفين والعاملين لدى مشيخة العقل والمجلس المذهبي ومجلس أمناء الأوقاف أن
يطلب إنهاء خدمته خلال فترة تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون في الجريدة الرسمية
وتنتهي بعد شهر من تاريخ انتخاب شيخ العقل.
يعطى الموظف أو العامل الذي تقبل
استقالته أصولا في هذه الحالة، بالإضافة إلى حقوقه المالية القانونية في حال
وجودها، تعويضا إضافيا يوازي مجموع رواتبه وتعويضاته عن اثنا عشر شهرا على ألا
يقل عن اثنا عشر مليون ليرة لبنانية إذا كان قد مضى على خدمته أكثر من خمس
سنوات. أما إذا لم يكن قد مضى عليه مدة الخمس سنوات، فيعطى تعويضا إضافيا يوازي
راتب نصف شهر عن كل سنة خدمة على ألا يقل عن /6 ملايين ل.ل./ ستة ملايين ليرة
لبنانية.
لا يجوز الرجوع عن طلب الاستقالة
بعد تسجيله لدى المديرية المشتركة.
المادة 55:
يعمل بهذا القانون فور نشره في
الجريدة الرسمية.
|