Mouwahidoune Druze

           

المجلس المذهبي
الانظمة
الهيكلية العامة
أبناؤنا
 

 

 

 

 

 

مشيخة العقل

قانون التنظيم

الهيكلية العامة

 النشاطات

عودة الى الصفحة الرئيسية

 

الجـهـاز الإداري

للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز

المقر في جلسة الهيئة العامة تاريخ 20/5/2007 

إن المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز

بناءً على قانون تنظيم شؤون طائفة الموحدين الدروز الصادر بتاريخ 9/6/ 2006.

بناءً على النظام الداخلي للمجلس المقر في جلسة الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 13/12/2006 لا سيما المادة 43 منه.

بناءً على اقتراح مجلس إدارة المجلس يقر نظام الجهاز الإداري التالي نصه. 

 المادة 1: الصلاحية العامة:

ينشأ لدى المجلس المذهبي جهاز إداري ينفذ من خلال الإدارات والموظفين المبينين في هذا النظام السياسة العامة التي يقرها المجلس المذهبي والمعتمدة من اللجان ذات الصلة. 

 المادة 2: الجهاز الإداري للمجلس:

يخصص للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز ملاكٌ دائم للموظفين وفقاً للهيكلية المحددة في القانون ورئيس المجلس المذهبي هو رأس الإدارة ويتألف هذا الجهاز الإداري من الوحدات التالية:

1-     المديرية العامة للمجلس المذهبي.

2-     مديرية الأوقاف.

3-     المديرية الإدارية المشتركة. 

 المادة 3: يتألف الجهاز الإداري للمجلس المذهبي وتوزع وحداته ووظائفه وفق الجداول التالية:

أولاً: المديرية العامة للمجلس المذهبي:

-  تعنى بشؤون هذا المجلس وتسّير أعماله ومهامه ويتبع لها الديوان، الذي تكون له المهام الموكلة إلى الديوان في الإدارات العامة. ويتفرع عنها:

-    المصلحة الإدارية والاجتماعية.

-    مصلحة الشؤون التربوية والدينية. 

‌أ-       المصلحة الإدارية والاجتماعية:

 تعنى بالعلاقات العامة والشؤون الاغترابية و الاجتماعية وتقديم المساعدات والمنح وقبول التبرعات والهبات، ويتفرع عنها:

·        دائرة العلاقات العامة والشؤون الاغترابية ويتفرع عنها:

-   قسم العلاقات العامة: ينفذ السياسة العامة للمجلس ولجانه ذات الصلة لجهة الاتصال بالهيئات الحكومية وغير الحكومية والهيئات الاجتماعية والاقتصادية في لبنان والخارج بكل ما يخص التبرعات والتقديمات وفق التوجيهات العامة للمجلس. 

-  قسم الشؤون الاغترابية: ينفذ السياسة العامة للمجلس ولجانه ذات الصلة لجهة توثيق الروابط بين إدارة المجلس والوحدات الإدارية والمنتخبة التابعة له من جهة وبين المؤسسات الرسمية والخاصة في بلاد الاغتراب من جهة أخرى، وتوثيق أواصر الأخوة  بين أبناء الطائفة المقيمين والمغتربين ومساندة اللجنة الدينية في نقل الأعراف التوحيدية إلى الأجيال الناشئة والتواصل التام والدؤوب مع الجاليات الدرزية والتحضير للمشاركة في المؤتمرات والندوات التي تقام في لبنان والخارج والقيام بالدراسات الإحصائية اللازمة لأبنائنا المغتربين . 

     -   دائرة الشؤون الاجتماعية، ويتفرع عنها:

-  قسم التخطيط والإحصاء والتوثيق: يتولى وضع الدراسات الإحصائية العامة المتعلقة بشؤون الطائفة وتنظيم الموارد المالية النقدية والعينية وتنفيذ خطط المساعدات الاجتماعية لتحقيق أهدافها ويتابع برامج تنفيذ المساعدات وفق الإمكانيات المتاحة بالتنسيق مع الدوائر المختصة في المجلس.

-  قسم المساعدات والمنح: يتولى دراسة طلبات المساعدات الاجتماعية والمنح التعليمية ومنح التخصص الدراسي والجامعي، تمهيداً لرفعها تسلسلاً إلى مجلس الإدارة بالطرق الإدارية لتقرير ما يلزم.

-  قسم المؤسسات والجمعيات: ينفذ السياسة العامة للمجلس ولجانه ذات الصلة لجهة تنظيم العلاقات الاجتماعية بين المجلس والمؤسسات التابعة له والإشراف على إدارتها وتسيير شؤونها، والتواصل التام مع باقي الجمعيات اللبنانية  ولا سيما  الدرزية منها، وبالتعاون مع اللجنة الاغترابية بالنسبة للجمعيات العالمية في المهجر وخاصة الدرزية ، والإشراف على انتخاب الهيئات الإدارية للجمعيات والمؤسسات لطائفة الموحدين الدروز في لبنان والاطلاع على موازناتها ووضع التقارير بشأنها . 

‌ب-   مصلحة الشؤون التربوية والدينية:

تنفذ السياسة العامة للمجلس ولجانه ذات الصلة لجهة الاعتناء بشؤون الثقافة عامةً والثقافة التوحيدية خاصةً وبجمع تراث أبناء الطائفة وإنتاج المنشورات الخاصة بها، كما تعنى بشؤون التعليم الديني وشؤون دور العبادة والمزارات، ويتفرع عنها:

     -  دائرة التربية والدراسات ودور العبادة والمزارات:

تنفذ السياسة العامة للمجلس ولجانه ذات الصلة لجهة نشر الثقافة عامةً والتوحيدية خاصةً وإنتاج المؤلفات المتعلقة بها ووضع مناهج التعليم الديني وبرامجه وتعديلها والإشراف عليها في مؤسسات التعليم الرسمي والخاص، ويتفرع عنها: 

-   قسم دور العبادة:

يتولى تقديم الاقتراحات المناسبة المتعلقة بدور العبادة والمقامات والمزارات لجهة المحافظة على التراث التوحيدي بهذا الشأن، بالتنسيق التام مع مقام مشيخة العقل و مديرية الأوقاف. 

ثانياً: مديرية الأوقاف:

تتولى مديرية الأوقاف إدارة الأوقاف العامة التابعة للمجلس المذهبي والمؤسسات التابعة له وترتبط وظيفياً مباشرة برئيس المجلس وفقاً لنص المادة الثالثة من نظام الموظفين للمجلس المذهبي ويتفرع عنها: 

1-     المصلحة الإدارية والمالية: وتعنى بالشؤون الإدارية والمالية التابعة لمديرية الأوقاف وتضم الدوائر التالية: 

أ-الدائرة الإدارية والفنية: تتولى وضع الدراسات والخطط الخاصة بأوقاف الطائفة، وشؤون
  المعلوماتية والتوثيق والمحفوظات، ودراسة صيانة المزارات ودور العبادة.

ب-الدائرة المالية: تتولى شؤون جباية أموال الأوقاف وإنفاقها وفق السياسة العامة التي
    يقررها مجلس الإدارة بعد موافقة الهيئة العامة للمجلس، ويتفرع عنها:
 

-    قسم التحقيق: يتولى إعداد جداول الجباية وتدقيق الحسابات. 

-  قسم التحصيل: يتولى أعمال الجباية وإيداع أموالها في المصارف المعتمدة من عائدات أملاك الوقف الخاصة ومن بدلات إيجار واستثمار ومن مساعدات رسمية وخاصة ومنح وتبرعات. 

2-  مصلحة الشؤون العقارية: تنفذ السياسة العامة للمجلس ولجانه ذات الصلة المتعلقة بكافة شؤون ممتلكات الأوقاف والمؤسسات التابعة لها ويتفرع عنها الدوائر التالية: 

‌أ-   دائرة الاستثمار والأبنية: تنفذ قرارات المجلس المتعلقة باستثمار ممتلكات الأوقاف والمؤسسات التجارية والتربوية والصحية التابعة للمجلس وتعنى بشؤون استثمار الأبنية السكنية وتأجيرها أو استعمالها لغايات أخرى واستثمار العقارات غير المبنية والانتفاع بها في غايات اقتصادية واجتماعية. 

‌ب- دائرة الإنشاء والصيانة: تعنى بالإشراف على إنشاء أبنية الأوقاف وصيانتها وتأثيثها بالتنسيق مع مقام  مشيخة العقل و قسم دور العبادة بالنسبة للمقامات والمزارات ومراكز العبادة بما في ذلك وضع الخرائط والتصاميم وتنفيذ الإنشاءات وأعمال الصيانة ويتفرع عنها:

-  قسم المشاريع والدراسات: يتولى وضع الدراسات والخطط والخرائط والبرامج الاستثمارية والاستحصال على الرخص المطلوبة لذلك. 

-    قسم التنفيذ: يعنى بتنفيذ الإنشاءات وأعمال الصيانة. 

3-    الدوائر الإقليمية للأوقاف:

يتبع مركزياً لمديرية الأوقاف ست دوائر إقليمية تؤمن الاتصال والتنسيق بين الوحدات المختصة في الإدارة المركزية وبين كل هيئة خاصة أو عامة ذات صلة عقدية بممتلكات الأوقاف ، كما يمكن ان تتضمن هذه الدوائر ممثلين للجان المجلس حسب الحاجة ، وتتوزع الدوائر الإقليمية للأوقاف على الشكل التالي:

1-   دائرة قضاء الشوف.

2-   دائرة قضاء عاليه.

3-   دائرة قضاء بعبدا.

4-   دائرة قضائي راشيا والبقاع الغربي.

5-   دائرة قضاء حاصبيا وسائر مناطق الجنوب .

6-   دائرة قضاء بيروت وباقي المناطق غير الملحوظة ضمناً. 

ثالثاً: المديرية الإدارية المشتركة:

ترتبط وظيفياً مباشرة برئيس المجلس، وتناط بها شؤون التنسيق بين مختلف الوحدات الإدارية التابعة للمجلس المذهبي وتناط بوحداتها كافة الشؤون المحاسبية والتجهيز وقضايا الموظفين، ويتفرع عنها. 

-  الدائرة الإدارية وشؤون الموظفين: تتولى تنظيم الملفات الشخصية التابعة لجميع موظفي المجلس المذهبي وحفظها بما تتضمنه من معلومات ومستندات وإجراءات تتعلق بالإعداد والتدريب والترقية والترفيع والنقل والتأديب والإجازات وإنهاء الخدمة، كما تتولى أعمال التحرير من الناحية الإدارية والاستكتاب والاستنساخ وجميع منشورات المجلس المذهبي ومطبوعاته وتسجيل البريد الوارد والصادر وتأمين توزيعها. 

-   دائرة القضايا: تتولى إعداد الدراسات ذات الصلة بالشؤون الإدارية والقانونية والوظيفية وقضايا المجلس وموظفيه العالقة أمام القضاء. 

-  الدائرة المالية والمحاسبة: تعنى بالإشراف على الشؤون المالية ووضع الدراسات والخطط والبرامج الاستثمارية كما تتولى ضبط حسابات كل الوحدات الإدارية التابعة للمجلس المذهبي وتصفية عقود النفقة والتأكد من استكمال مستنداتها وإعداد مشروع الموازنة بما فيه موازنة الأوقاف تمهيداً لإقرارها وتصديقها من قبل المراجع المختصة. 

-  دائرة التجهيز واللوازم: تتولى شراء لوازم كل الوحدات الإدارية التابعة للمجلس المذهبي وتأمين صيانتها وتأمين حاجات أبنية المجلس المذهبي والقيام بكل ما يلزم لإنجاز هذه المهام والتحضير لإجراء الصفقات المتعلقة بها (إدارة المستودعات) وذلك وفقاً لأحكام القانون. 

 المادة 4: صلاحيات ومهام المدير العام:

عطفاً على مضمون المادة الثالثة من نظام الموظفين العائد للمجلس يعتبر المدير العام للمجلس رئيساً أعلى لجميع الوحدات الإدارية ويمارس كافة المهام والصلاحيات العائدة للمدير العام في الإدارات العامة ويرتبط مباشرة وظيفياً وإدارياً برئيس المجلس ويكون تحت سلطته وإشرافه، ويشرف على عمل كافة الوحدات في المديرية العامة، وينسق فيما بينها، كما يشرف على حسن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويتخذ القرارات ويوقع المعاملات التي يقتضيها سير العمل، ويقدم الاقتراحات والدراسات ويعدّ مشروع الموازنة السنوية وبرنامج عمل السنة المقبلة كما يقدم لمجلس الإدارة تقارير فصلية عن سير العمل مع تقرير سنوي يقدمه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة عن الأعمال التي أنجزت والأعمال التي لم تنجز، وعن أحوال المجلس من كافة النواحي (الإدارية والمالية وغيرها...) ويمارس كافة الصلاحيات التي تخوله إياها أنظمة المجلس بما فيها المراقبة على سير العمل والتفتيش ويسأل عن حسن تطبيق القوانين والأنظمة ضمن حدود الصلاحيات الممنوحة له ويمكنه تفويض بعض صلاحياته خطيّاً إلى المديرين ورؤساء المصالح والدوائر باستثناء الصلاحيات التي يفوضها له مجلس الإدارة. 

أحكام عامة وختامية 

 المادة رقم5: يصدر مجلس الإدارة القرارات والتعاميم التطبيقية والإدارية والمحاسبية لتطبيق هذا النظام بحيث تتضمن أساليب التدقيق الداخلي المطلوب الالتزام بها وكل ما من شأنه حسن تطبيق القواعد الإدارية والمحاسبية والمالية.

 المادة رقم6: يكلف رئيس المجلس بالتنسيق مع المدير العام موظفين رسميين من الفئة الرابعة درجة أولى يتولون مهام المقرر الإداري ويتم وضعهم بتصرف كل لجنة من لجان المجلس على أن تكون مهامهم الربط الإداري بين اللجان وبين الإدارات العامة للمجلس لجهة حسن تطبيق وتنفيذ قرارات المجلس المذهبي ولجانه تجاه كافة الإدارات الحكومية وغير الحكومية. 

 المادة رقم7: يصبح هذا النظام نافذاً وساري المفعول فور تصديقه من المجلس المذهبي.  

 

مساهمات || للاتصال || محكمة الاستئناف الدرزية العليا || بريد