|
النظام الداخلي
للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز
إن المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز،
بناءً على أحكام قانون تنظيم شؤون طائفة الموحدين الدروز الصادر بتاريخ
9/6/2006 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 12/6/2006.
بناءً على موافقة المجلس المذهبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/12/2006.
يصدق نظامه الداخلي التالي نصه:
المدلولات اللغوية:
تكون للعبارات المذكورة أدناه مدلولاتها المقابلة أينما وردت في هذا النظام:
القانون:
قانون تنظيم شؤون طائفة الموحدين الدروز الصادر بتاريخ 9/6/2006 والمنشور في
الجريدة الرسمية بتاريخ 12/6/2006.
الأوقاف:
الأوقاف العامة لطائفة الموحدين الدروز.
المجلس:
المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز.
المجلسان/المجلسين:
المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز ومجلس الإدارة.
الفهرس
الفصل الأول:
جلسـات المجلس
المادة 1 - المادة 7
الفصل الثاني:صلاحيات رئيس المجلس
المادة 8 - المادة 9
الفصل الثالث: اجتماعات المجلس
المادة
10 - المادة 12
الفصل الرابع: مجلس الإدارة المادة 13 - المادة
16
الفصل الخامس: أمانة السرّ وأمانة الصندوق
المادة
17
الفصل الســادس:اللجان، تأليفها، سير جلساتها
المادة
18 - المادة 27
الفصـل الســابع:أحكــام عامــة
المادة
28 - المادة
31
الفصـل الثــامن:أحكـام ماليــة أسـاسـية
المادة
32 - المادة
34
الفصـل التاســع:الجهاز الإداري للمجلس
المادة
35 - المادة
41
الفصــل العاشـــر:أحكـام ختاميــة
المادة
42 - المادة
44
|